وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي حزمة من مشروعات التعديلات في القوانين التي تنظم التجارة الداخلية لتيسير إجراءات التراخيص وتطوير قدرات تجار التجزئة.
وقال المتحدث بإسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي أن التعديلات المقترحة تتضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم67 لسنة2006, وتستهدف مبررات التعديل تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل.
بإلتزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وطبيعته ويكون للعاملين بالجهاز أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية,
وكذلك تشديد العقوبات دون الإخلال بحق المستهلك في التعويض وذلك بفرض غرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تتجاوز200 ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة المنتج موضوع الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العودة,
اضافة الي خضوع الاعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة, وذلك لما لوحظ مؤخرا من تأثير هذه الاعلانات علي العقارات وإلحاقها أضرارا مالية جسيمة بالمستهلكين.
كما وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم2 لسنة1957 في شأن التوحيد القياسي.
ووجه المجلس بضرورة اتخاذ تدابير إدارية فورية لحماية صحة وسلامة المستهلكين وذلك باستحداث نص يجيز للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن يصدر قرارا إداريا بإغلاق المنشأة المخالفة متي كان ذلك يؤدي إلي الإضرار الجسيم بصحة وسلامة المستهلك.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم34 لسنة1976 في شأن السجل التجاري لتبسيط وتيسير إجراءات القيد وإنشاء مشروع الرقم الموحد للمنشأة التجارية بحذف النص علي وجوب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أوالفرع أوالوكالة أوالمركز العام للشركة.
ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
فيما يخص إزدياد جرائم الإعتداء الجنسي وهتك العرض والوقاع, وإستشراء حالات التعرض للإناث علي وجه يخدش حياءهن.
وقال راضي إن التعديل المقترح يتبني تشديد العقوبات الواردة في المواد267 و268 و269 و269 مكرر و288 و289 و306 مكرر( أ) من قانون العقوبات, سواء بتغليظ العقوبات الواردة فيها أو بتقليص وتخفيف تلك العقوبات.
وتعديل المادة/306 مكررا( أ) لمجابهة ظاهرة الترويع التي انتشرت في الآونة الأخيرة والتي تمثلت بعض صورها فيما انتشر من قيام بعض من الصبية أو الشباب بالإحاطة بالمارة لاسيما الإناث منهم, والإحتكاك بهم وتهديدهم, وقد نصت المادة المعدلة علي عقاب إقتراف الأفعال الواردة بها إذا تم ذلك بواسطة الهاتف المحمول أو الإنترنت أو غيرهما من وسائل الاتصال الحديثة كالرسائل القصيرة وغيرها.
كما ناقش المجلس تقارير متابعة حول حادثي الاسكندرية وقطار الصعيد وتضمنت المناقشة استبعاد الشبهة الطائفية وراء حادث قطار سمالوط واعتباره جريمة جنائية بالدرجة الاولي وتأكيبد مصر من جديد علي وحدة النسيج المصري ورفضها لاي تدخل خارجي أو سعي جهات خارجية للادعاء بالعمل علي حماية المصريين.
كما ناقش المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية لتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بهدف التيسيير علي الاحزاب المختلفة في المنافسة علي منصب رئاسة الدولة بحيث يحصل الحزب علي3% فقط من عدد الاعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري بدلا من5%.