حكم زكاة الفطر
السؤال هل
حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر ) صحيح ؟ وإذا كان المسلم
الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة ، هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة
الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة في السنة ؟ الجواب صدقة
الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله
يوم العيد وليلته : صاع ، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر – رضي الله
عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من
تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير
والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق
عليه واللفظ للبخاري .وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : (
كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من
طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً
من أقط ) متفق عليه .ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه ، والمقصود
بالصاع هنا : صاع النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وهو أربع حفنات بكفي رجل
معتدل الخلقة . وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء ، وأما
الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته .ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا
ولكم القول والعمل ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
وسلم .