| التصويت على تعديل الدستور | |
|
+3الشريف أشرف محمد سعد prof3laa 7 مشترك |
ما رايك بتعديل الدستور | موافق على تعديل الدستور القديم | | 55% | [ 55 ] | لا اوفق على التعديل وافضل دستور جديد | | 45% | [ 45 ] |
| مجموع عدد الأصوات : 100 | | |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
prof3laa المدير. العام
عدد المساهمات : 12134 نقاط المساهمات : 13423 الجنس : 03/02/2010 قائمه الاوسمه :
| موضوع: التصويت على تعديل الدستور الثلاثاء 15 مارس 2011, 8:24 pm | |
| يعيد موقع مصراوي نشر نص التعديلات الدستورية وذلك لإتاحة الفرصة لكل من يريد الاطلاع عليها تمهيدا للمشاركة في الاستفتاء عليها يوم 19 مارس القادم ، وهى كالتالي:- مادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.- مادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري، أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة 88.ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب
اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.- مادة 77مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.- مادة 88يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.- مادة 93تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.- مادة 139يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.- مادة 148يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.- مادة 179 تلغي- مادة 189 فقرة أخيرة مضافةولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوما من إعداده، علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.- المادة 189 مكررايجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.- المادة 189 مكررا 1يمارس أول مجلس شوري، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.
عدل سابقا من قبل PROF3LAA في الثلاثاء 15 مارس 2011, 11:00 pm عدل 2 مرات | |
|
| |
محمد سعد مشرف القسم الرياضى
عدد المساهمات : 3120 نقاط المساهمات : 4237 الجنس : 07/06/2010 العمل/الترفيه : ان تضىء شمعه واحده فى حياتك خيرا من ان تلعن الظلام الف عام قائمه الاوسمه :
الاوسمه :
| موضوع: رد: التصويت على تعديل الدستور الثلاثاء 15 مارس 2011, 10:48 pm | |
| اوافق علفى التعديل حتى تستقر البلاد وبعد ذلك يتم صياغه دستور جديد شكرا على الخبر
| |
|
| |
prof3laa المدير. العام
عدد المساهمات : 12134 نقاط المساهمات : 13423 الجنس : 03/02/2010 قائمه الاوسمه :
| موضوع: رد: التصويت على تعديل الدستور الثلاثاء 15 مارس 2011, 11:07 pm | |
| إن الثورات الشعبية تسقط الدساتير ولا يجب على الساقط تعديله | |
|
| |
الشريف أشرف عضو متقدم
عدد المساهمات : 3751 نقاط المساهمات : 4548 الجنس : 18/02/2011 العمل/الترفيه : معلم أول رياضيات
| موضوع: رد: التصويت على تعديل الدستور الثلاثاء 15 مارس 2011, 11:41 pm | |
| كان أسهل للجميع أن يعلن بوضوح كامل تأييده للتعديلات الدستورية الجديدة لانتزاعها كحق مستقر للأمة ، معلنين أن هذه التعديلات ليست هي كل ما يحلم به الوطن ولكنها مقدمة وتمهيد ، ومن بعدها نبدأ رحلة البحث عن دستور جديد كليا ، ونحن غير واقعين تحت ضغط الوقت أو الفراغ الدستوري أو التورط في سيناريوهات غامضة وخطيرة قد تعصف بكل شيء تحقق حتى الآن .
| |
|
| |
amoli مشرف قسم الترحيب
عدد المساهمات : 5656 نقاط المساهمات : 5503 الجنس : 02/03/2011 العمل/الترفيه : غيرت الاختصاص قائمه الاوسمه :
| موضوع: رد: التصويت على تعديل الدستور الأربعاء 16 مارس 2011, 1:57 am | |
| :23: ماذا فيه لو عدلنا من الدستور القديم :31: | |
|
| |
prof3laa المدير. العام
عدد المساهمات : 12134 نقاط المساهمات : 13423 الجنس : 03/02/2010 قائمه الاوسمه :
| |
| |
prof3laa المدير. العام
عدد المساهمات : 12134 نقاط المساهمات : 13423 الجنس : 03/02/2010 قائمه الاوسمه :
| موضوع: رد: التصويت على تعديل الدستور الأربعاء 16 مارس 2011, 2:07 pm | |
| ربنا يوفقنا لما فيه الخير | |
|
| |
nassima الاشراف العام
عدد المساهمات : 8258 نقاط المساهمات : 9505 الجنس : 09/02/2010 العمل/الترفيه : تسويق قائمه الاوسمه :
| موضوع: رد: التصويت على تعديل الدستور الخميس 17 مارس 2011, 5:02 pm | |
| اوافقك الراي تماما يا اخي الشريف اشرف في أن هذه التعديلات ليست هي كل ما يحلم به الوطن ولكنها مقدمة وتمهيد ، ومن بعدها نبدأ رحلة البحث عن دستور جديد كليا ، ونحن غير واقعين تحت ضغط الوقت أو الفراغ
| |
|
| |
sara الاشراف العام
عدد المساهمات : 11685 نقاط المساهمات : 12775 الجنس : 27/04/2010 قائمه الاوسمه : وسام النشاط المستمر
| موضوع: رد: التصويت على تعديل الدستور الخميس 17 مارس 2011, 5:45 pm | |
| لا يصلح تعديل شىء عدل ميت مرة و ما عاد يصلح و فى ظل التطورات الجديدة فنحن نحتاج لدستور جديد يصلح للعهد الجديد | |
|
| |
zekkra الاشراف العام
عدد المساهمات : 15450 نقاط المساهمات : 19957 الجنس : 03/02/2010 قائمه الاوسمه :
| موضوع: رد: التصويت على تعديل الدستور الخميس 17 مارس 2011, 7:20 pm | |
| نحن نحتاج منهم ان يعطونا وقتا كافيا للتفكير والاختيار الصحيح | |
|
| |
| التصويت على تعديل الدستور | |
|